مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 116 و 118 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص ”مراكز الحماية” وكذا تشكيلة لجنة العمل التربوي التابعة لها وكيفيات سيرها.