الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج نشاطات مركز الحماية،
– مشروع ميزانية مركز الحماية وحساباته،
– الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة مركز الحماية وتوسيعه،
– التقرير السنوي لنشاطات مركز الحماية الذي يعده المدير،
– كل المسائل المتعلقة بمهام مركز الحماية وتنظيمه وسيره.