المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها،
– معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ودراستها،
– ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية وكذا المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الأجهزة والهياكل التابعة للقطاع،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة من خلال دراسة النصوص المقترحة،
– إبداء الآراء القانونية وتقديم جميع الملاحظات بخصوص مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني قيد الدراسة،
– المشاركة في إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات والهياكل تحت الوصاية وسيرها،
– إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، لا سيما في المجال القانوني،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
– متابعة ملفات القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع،
– استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تسيير الوثائق والأرشيف الخاصة بالقطاع،
– إعداد النشرة الرسمية للقطاع وضمان نشرها وتوزيعها“.