مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 9
يستمر الديوان في تحصيل المقابل المالي المذكور في المادة 5 مكرر 1 أعلاه وفق الإجراءات السارية المفعول، إلى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في نفس المادة أعلاه في الجريدة الرسمية.