المادة 8
تُعدل وتُتمم أحكام المواد 6 و 8 و 11 و 17 و 18 و 20 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“ ”المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
– ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، عضوا، ............................. ( الباقي بدون تغيير) .“....................... ”المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي في مجالي الحج والعمرة،
– الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات الديوان،
– الحصائل وحسابات النتائج، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– مشاريع اقتناء وإيجار واستئجار الأملاك العقارية والمنقولة والتنازل عنها،
– قبول الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ حسابات الديوان،
– مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ الحسابات،
– تكوين لجان من بين أعضائه لإجراء البحوث أو إعداد تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاط الديوان،
– الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان،
– إنشاء الفروع الجهوية داخل الوطن وفرع بالمملكة العربية السعودية،
– مشاريع الاستثمار،
– مشاريع الاتفاقيات والعقود والاتفاقات والصفقات،
– الإجراءات المكيفة للتعاقد مع المتعاملين،
– مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال نشاط الديوان،
– مشاريع دفاتر الشروط، –جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يضمن مجلس الإدارة متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعاته“. ”المادة 17 : ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلامها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تُنفذ المداولات المتعلقة بالأحكام المالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة الوصية“. ”المادة 18 : ..................................... (بدون تغيير حتى) بناء على اقتراح من المدير العام.
يعيّن إطارات الديوان برتبة مدير أو نائب مدير بموجب مقرر من المدير العام بعد موافقة الوزير الوصي“. ”المادة 20 : يمكن المدير العام، بعد موافقة الوزير الوصي، أن يفوّض في حدود صلاحياته، إمضاءه لمساعديه“. ”المادة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– المداخيل الناتجة عن عملية الإشراف على نشاط العمرة،
– مساهمات الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
– الهبات والوصايا المقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمات المحتملة للدولة،
– الاقتراضات،
– عائدات النشاطات التجارية للديوان،
– كل الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار والتجهيزات،
– التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج لأعضاء البعثة الوطنية للحج والوفد التحضيري المتعدد القطاعات، طبقا للتنظيم المعمول به،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه وإنجاز مهامه“.