المادة 6
تُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يكلف الديوان في مجال العمرة، تحت إشراف الوزارة الوصية، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– ضمان مهمة ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه،
– ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة،
– إعداد دفتر الشروط المتعلق بتنظيم العمرة الذي يحدد، على الخصوص، الضوابط والمعايير التي تتم على أساسها عمليتا الانتقاء والترتيب لوكالات السياحة والأسفار،
– انتقاء وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة، ومنحها التراخيص الموسمية،
– مراقبة مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب بالخدمات المقدمة،
– تقييم الخدمات المقدمة للمعتمرين من قبل وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب داخل الوطن وبالبلد المضيف، بما يضمن حماية حقوقهم،
– وضع ”البوابة الجزائرية للعمرة” حيز الخدمة كمنصة رسمية في تنظيم العمرة، تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات والهيئات ووكالات السياحة والأسفار المعنية، ويتولى الديوان الإشراف عليها، وتطويرها وتحيينها،
– وضع آليات للمراقبة تضمن ضبط نشاط العمرة بداخل وخارج الوطن،
– توعية المواطنين بشعيرة العمرة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال المتاحة،
– مرافقة وكالات السياحة والأسفار في عملية تكوين المرشدين الدينيين وتحديد شروط اختيارهم وتأهيلهم على مستوى الفضاءات التكوينية المفتوحة لهذا الغرض، تحت إشراف الوزارة الوصية،
– إعداد الدلائل وجميع الوثائق المتعلقة بشعيرة العمرة، ونشرها على كل الدعائم،
– ضمان ذهاب جميع المعتمرين وعودتهم إلى أرض الوطن بمجرد انتهاء المدة المحددة للعمرة،
– تلقي العرائض والشكاوى ذات الصلة بالعمرة ودراستها ومعالجتها والرد عليها،
– تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتنظيم العمرة،
– إبرام كل عقد أو اتفاقية لها علاقة بتنظيم العمرة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها،
– مواكبة المستجدات في البلد المضيف لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على تحسين تنظيم العمرة“.