مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يمكن الديوان أن ينشئ فروعا جهوية بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة.
كما يمكن الديوان إنشاء مكاتب تنسيق وربط على مستوى المطارات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بموجب مقرر من المدير العام للديوان .“