مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.