المادة 7
قبل البتّ في طلب الترخيص المسبق، يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسته أن تطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة الداخلية، والصحة، وكذا بنك الجزائر.
تلزم الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه وبنك الجزائر بإبداء رأي صريح بناء على المعلومات التي تتحصل عليها مصالحها المؤهلة حول المتنازل له، وهذا في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي.