المادة 6
يرفق الطلب المذكور في المادة 5 أعلاه، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
– نسخة من القانون الأساسي التأسيسي والقوانين الأساسية التعديلية وكذا مستخرج السجل التجاري للشركة محل عملية التنازل،
– نسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة المتنازلة أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي المتنازل،
– نسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة أو الشركات الأجنبية المتنازل لها و/أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الأجانب المتنازل لهم،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي الأجنبي المتنازل له أو بطاقة السوابق القضائية للشركة الأجنبية المتنازل لها،
– نسخة من وثيقة التعريف الجبائي للشركات المعنية بعملية التنازل،
– نسخة من مستخرج الجدول الضريبي لكل الأطراف المعنية بعملية التنازل، أو من أي وثيقة معادلة، مُصفى، أو يحمل الإشارة إلى الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المعمول به،
– نسخة من الموافقة المسبقة لمجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.