المادة 2
يسلّم هذا الترخيص المسبق لعملية التنازل عن الأسهم / الحصص الاجتماعية إلى مقدم الطلب لاستعماله بما يسمح به القانون وضمن حدود أحكام المادة 138 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 .
الختم والتوقيع نسخة إلى :
– الوزارة المكلفة بالمالية،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية،
– بنك الجزائر،
– الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
(1) في حالة التنازل لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أشخاص أجنبية أغلبية رأسمالها، يتم كذلك ذكر جنسية الأشخاص الطبيعيين الأجانب. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة