مرسوم تنفيذي رقم 25-304
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
المادة 10
يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق الرد عليه خلال مدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الطلب.
في حالة الموافقة بعد دراسة الطلب، تقوم الدائرة الوزارية بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
في حالة عدم الموافقة بعد دراسة الطلب، يتم إعلام مقدم الطلب كتابيا.