الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 17
الالتزام المتعلق بتوفير الخدمات إلى ”الجهات الفاعلة القطاعية“ يلتزم صاحب الرخصة بالامتثال للطلبات المعقولة لأي جهة فاعلة قطاعية ترغب في الاستفادة من خدماته المقدمة، في إطار رخصته من خلال شبكته من الجيل الخامس )5G(، في منطقة جغرافية محددة، وذلك من خلال عرض مخصص أو عرض متاح في فهرس.
إنّ تقييم معقولية الطلب يأخذ في الاعتبار مبررات احتياجات مقدم الطلب، وقدرة صاحب الرخصة على تلبية هذه الاحتياجات، والقيود الأمنية المتأصلة في شبكته، والاستثمارات التي يجب الاتفاق عليها لتلبية الطلب، ومستوى الربحية المتوقّعة والمساهمة المتبادلة لكلا الطرفين في خلق القيمة.
من أجل تمكين سلطة الضبط من التحقق من امتثال صاحب الرخصة لأحكام هذه المادة، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط عن كل طلب يتلقاه من الجهات الفاعلة القطاعية، بالتدابير المتخذة للرد عليه خلال مدة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا ابتداء من تاريخ الاستلام.