الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت القاعدية لشبكة الجيل الخامس )5G( 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، وفي حال تعذر تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة، بإقامة المنشآت القاعدية والسعات التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكته للجيل الخامس )5G( .
يمكنه إقامة وصلات سلكية و/ أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات، لضمان وصلات التراسل من أجل ربط تجهيزاته بينيا.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت قاعدية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته طبقا للتنظيم المعمول به. 2.5 هيكلة شبكة الجيل الخامس )5G( تتكون هيكلة شبكة الجيل الخامس )5G( من تجهيز مستعمل )UE(، وشبكة نفاذ راديوي )NG–RAN(، وشبكة مركزية 4G أو 5G وفقا لسيناريو انتشار NSA أو SA، على التوالي.
يجب على صاحب الرخصة تطوير هيكلة شبكته للجيل الخامس )5G( من سيناريو الانتشار NSA إلى سيناريو SA خلال أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات بعد منحه الرخصة موضوع دفتر الشروط هذا.
يجب تبليغ سلطة الضبط بهذا الانتقال مسبقا. 3.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب أن يتم إقامة شبكة صاحب الرخصة باستخدام تجهيزات جديدة وآمنة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.
يقوم صاحب الرخصة، عند الاقتضاء، بنقل شبكته من الجيل الخامس )5G( إلى جميع التطورات التكنولوجية في حدود المعايير والمقاييس الدولية. 4.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما فيما يخص :
– المقاييس التقنية المتعلقة، لا سيما بالجوانب الآتية :
– المقاييس التقنية للتنفيذ (الطرق التجريبية للمكونات الكامنة للألياف البصرية، مواصفات الأداء، تركيب محطات FH، ..... إلخ )،
– الألياف البصرية (خصائص الألياف البصرية والكوابل المولدة للشبكات)، 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
– الحزم الهرتزية FH (التنسيق عبر الحدود في مجال الحزم الهرتزية FH، والتوصيات المتعلقة بتحديد الحجم والتخطيط، ومنهجيات التخطيط، ومعايير الأداء لوصلات الحزم الهرتزية FH .)
– مقاييس الأمن المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجوانب الآتية :
– سلامة المستخدمين (الصحة والسلامة في العمل) ومعدات الحماية الشخصية والمعايير الخاصة ببيئات معيّنة (الأشغال في المناطق الحضرية أو على الطرق أو البيئات الحساسة)،
– سلامة المنشآت القاعدية (معايير السلامة الكهربائية والحماية من الحرائق / الحماية البيئية، وحماية البيانات والتجهيزات الحيوية ومعدات احتياطية والحماية المادية لتجهيزات الإرسال)،
– التعرّض للموجات الكهرومغناطيسية FH (احترام حدود التعرض للجمهور، وإلزامية وضع اللافتات حول محطات FH .)
– مقاييس استخدام الأملاك العمومية والهندسة المدنية :
– استخدام الطرقات والارتفاقات،
– مقاييس الهندسة المدنية (مقاييس غرف السحب وغرف التفتيش والخنادق وخنادق TPC أنابيب حماية الكابلات) واستخدام الأغلفة التقنية المشتركة أو الأغماد القائمة ومقاييس الحماية من الاختراقات والحماية الميكانيكية (إلزامية في المناطق الحساسة).
– المقاييس المتعلقة بالأمن السيبراني وأمن البيانات، لا سيما متطلبات وتوصيات وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، على الصعيد التقني والأمني والوظيفي والقانوني والتنظيمي. 5.5 النفاذ إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية للصوت والمعطيات والخدمات المذكورة في المادة 3، المقدمة للمرتفقين، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 6.5 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة إلى التزامات تغطية ممنوحة في إطار رخصته كما هي محددة في "التغطية الإقليمية، مفهومها، رزنامتها وآلية نشرها" (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا.
يجب ضمان هاته الالتزامات بداخل المركبات قيد الحركة وخارجها على مستوى محاور الطرق وكذا بخارج البنايات وبداخلها بالنسبة للمناطق الأخرى.