الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 9
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 100 ميغاهرتز متجاورة في حزمة الذبذبات 3.5 جيغاهرتز (من 3.5 إلى 3.6 جيغاهرتز)، وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين.
فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 40 ميغاهرتز إضافية متجاورة في حزمة ذبذبات 2.6 جيغاهرتز (من 2.57 إلى 2.61 جيغاهرتز)، وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين.
كما يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 30 ميغاهرتز إضافية متجاورة في حزمة ذبذبات 2.6 جيغاهرتز (من 2.61 إلى 2.64 جيغاهرتز)، فور توفرها وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين في أجل لا يتعدى أربع
(4) سنوات، بعد سريان مفعول الرخصة.
يمكن أن تُفرض بعض القيود التقنية في بعض المناطق الجغرافية على نشر و/ أو إعداد المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( لضمان المطابقة مع أنظمة أخرى للاتصالات الراديوية.
تكون مختلف هذه القنوات متوفرة على التراب الوطني، مع مراعاة قيود التنسيق على الحدود. 2.9 تخصيص الذبذبات الإضافية يمكن تخصيص لصاحب الرخصة قنوات ذبذبات إضافية وفق نمطي الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD أو الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، تكون ذات عرض متطابق مع الاحتمالات التي تمنحها تكنولوجيا الجيل الخامس )5G(، وذلك حسب توفر الذبذبات طبقا للمخطط الوطني للذبذبات وكذا لوائح الاتحاد.
يُقدَّم لهذا الغرض طلب معلل يبرر الحاجة إلى الذبذبات إلى سلطة الضبط التي تلزم بالرد عليه خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الذي يثبت بوصل استلام. ويتم تحديد شروط تخصيص واستخدام الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب أن يتم إرفاق كل تخصيصات إضافية للذبذبات بالتزامات إضافية فيما يتعلق بالتغطية وجودة الخدمة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات استعمال uRLLC و mMTC كسيناريو انتشار SA المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا. 3.9 ذبذبات الوصلات الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، يمكن تخصيص ذبذبات لوصلات الحزم الهرتزية، بشرط توفرها. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وقيود تقنية حول انتشار و/ أو إعدادات المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G(، لا سيما الحد من الطاقة الإشعاعية على كامل التراب الوطني أو في مناطق محددة.
يبلّغ صاحب الرخصة، كل ثلاثة (3) أشهر، لسلطة الضبط، تقارير عن استعمال حزم الذبذبات التي خصصت له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في أي وقت، جميع الإجراءات اللازمة لضمان استخدام أمثل وفعال وعقلاني للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب ذبذبات وصلات الحزم الهرتزية غير المستعملة خلال أجل سنة واحدة (1) .
يعرّف مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات، في مفهوم هذه المادة، بالإمكانية المتاحة لصاحب الرخصة باستغلال حزم الذبذبات التي خصصت له مهما كان نوع الرخصة التي يحوزها، وذلك بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة بباقي شبكات الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا.
يمكن لصاحب الرخصة، بناء على طلبه، تطبيق هذا المبدأ بالتدريج، تحت إشراف سلطة الضبط، وذلك قصد الاستخدام الأمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 5.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
في حال حدوث تشويش، يلزم صاحب الرخصة بإبلاغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تتخذ كل إجراء تقني تراه مناسبا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.