مرسوم تنفيذي رقم 25-301
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
المادة 5
يحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة.