الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا اقتضى الصالح العام ذلك، لا سيما لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. لا يمكن لهذه التعديلات، بأي حال من الأحوال، أن تمُس بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة، ولا مبلغ المقابل المالي.