مرسوم تنفيذي رقم 25-301
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 41
الإخلال بالأحكام المُطبّقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته من الجيل الخامس )5G( وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص المذكورة أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.