الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 39
مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.39 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكته للجيل الخامس )5G( وتشغيلها وتوفير الخدمات والأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من مناوليه أو من شبكته للجيل الخامس )5G( . 2.39 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكته للجيل الخامس )5G( ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.