الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 36
كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات المالية الدورية والغرامات 1.36 كيفيات التسديد تُحرّر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بعنوان دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.36 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بإعادة تقييم بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.36 العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة إخلال صاحب الرخصة بالقيام بالتزاماته في التغطية الإقليمية السنوية وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، تُحدد العقوبات التي يخضع لها طبقا ل " التغطية الإقليمية ومفهومها ورزنامتها وآلية نشرها" (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا. علما أن المبلغ المتراكم لهذه العقوبات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعدى خمسة عشر ( 15 ) مليار دينار.
ويقصد ب "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر، بصفة غير عادية أو غير متوقّعة، بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف لا سيما )i( ظروف القوة القاهرة، و )ii( وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون العقوبات التي يخضع لها صاحب الرخصة، في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلّيا بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة ( 10 )، بعد إشعار صاحب الرخصة من طرف سلطة الضبط بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4.36 كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات يُجرى دفع هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
– أتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 31 أعلاه وتسييرها ومراقبتها.
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى دفع الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية.
– إتاوة عن مراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 31 أعلاه.
يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا.
– إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة الشاملة وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المواد 32 و 33 و 34 .
يجرى دفع هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.