مرسوم تنفيذي رقم 25-301
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 27
تشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير الإشارات والمعلومات الخاصة به، كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة تشفير اتصالاتهم، شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه مع ذلك، إيداع لدى سلطة الضبط مفاتيح تشفير الوسائل الكريبتوغرافية للإشارات والمعلومات قبل بدء تشغيل هذه الأنظمة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.