الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 24
إعلان التعريفات 1.24 إعلام الجمهور ونشر التعريفات يلتزم صاحب الرخصة بإعلام الجمهور من خلال نشر تعريفاته وشروطه العامة لعروض الخدمات.
في إطار عروض الخدمات الخاصة به، يلزم صاحب الرخصة بنشر تعريفات توفير خدمات وصل وصيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز لمستعمل موفر وموصول بشبكته. 2.24 شروط الإعلان تُعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار سلطة الضبط المتعلق بتحديد الآجال.
توضع نسخة من المذكرة النهائية التي يمكن الاطلاع عليها بحرّية، تحت تصرف الجمهور، بجميع الوسائل المناسبة. وتُسلَّم نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها وتُرسل إلى كل شخص يطلب ذلك.
تُبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.