الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 23
مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.23 مبدأ الفوترة تكون كلفة المكالمة أو رسالة قصيرة )SMS( لمشترك في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ثابتة أو نقالة، مقيدة كلّياً على حساب المنادي أو المرسل، على التوالي، داخل الإقليم الجزائري.
تُطبق خارج الإقليم الجزائري مبادئ تحديد التعريفة والفوترة المنصوص عليها في اتفاقيات التجوال الدولي. 2.23 نظام تحديد التعريفة يُفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة بشكل دقيق. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية نظام تحديد التعريفة، ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من التجهيزات المستعملة في مختلف مراكزه لتخزين المعطيات اللازمة لتحديد التعريفة وتسجيل التعريفة،
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسعة تجهيزاته، أنظمة لتحديد التعريفة من شأنها السماح بتحديد المبالغ المُحصّلة لكل فئة من الخدمات الموفرة والتعريفات المطبقة،
ج) يضع نظاما لإثبات الفواتير بتقديم تفصيل عن المكالمات الدولية وعن مختلف خدمات المعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق،
د) يوفر، كإثبات للفواتير، تفصيلا كاملا عن المكالمات وخدمات المعطيات لجميع مشتركيه الذين يطلبون ذلك والذين يوافقون على دفع ثمن هذه الخدمة التكميلية، و
ه) يحفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عناصر الفوترة والعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.23 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة للخدمات، على الأقل :
– اسم المشترك وعنوانه البريدي،
– مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
– فترة الفوترة،
– كشفا مفصلا عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير تجهيزات المستعملين، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
– الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.23 تفريد الخدمات المفوترة تُعد فوترة كل خدمة بشكل منفصل أو تكون، على الأقل، مفرّدة بشكل واضح مقارنة بالفوترات المتعلقة بالخدمات الأخرى التي يوفرها صاحب الرخصة. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م 5.23 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بطلب منها، كل الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والمتابعات المقدمة لهذه الاحتجاجات. ويرسل لسلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات الواردة والمتابعات المقدمة بشأنها. 6.23 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للاطلاع، إلى سلطة الضبط. إنّ لاحظت سلطة الضبط، عند معالجتها لمنازعة أو أكثر معروضة على تحكيمها من طرف مشتركي صاحب الرخصة أن الإجراء غير كاف أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تلزم صاحب الرخصة بمراجعة قراراته غير المؤسسة أو المؤسسة بشكل غير كاف. 7.23 منظومة الإعلام الآلي للتخزين والتوثيق يضع صاحب الرخصة في الإقليم الوطني، فور تشغيل شبكته للجيل الخامس )5G(، منظومته المعلوماتية لتخزين وأرشفة المعطيات التجارية والفوترة وتسجيل التحصيلات.