الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 22
تحديد التعريفات والتسويق 1.22 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقين بالمنافسة والممارسات التجارية، يستفيد صاحب الرخصة، على الخصوص، من :
– الحرّية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرّية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة.
تقدم المعلومات عن ذلك، مسبقا، إلى سلطة الضبط. 2.22 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
– المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، و
– الحرية في تحديد سياسته التسويقية وتنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك، مسبقا، إلى سلطة الضبط.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لمرتفقيه.