مرسوم تنفيذي رقم 25-301
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
المساواة في معاملة المرتفقين يُعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الخامس )5G(، طبقا للقانون، وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة استيفائهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة