مرسوم تنفيذي رقم 25-301
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 19
المنافسة المشروعة بين متعاملي الهاتف النقال يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع متعاملي الهاتف النقال المنافسين له، بالامتناع لا سيما عن كل ممارسة غير تنافسية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.