الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 18
استقبال المرتفقين الجوّالين والزائرين 1.18 استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة إبرام، في أي وقت، اتفاقيات التجوال الوطني مع متعاملي الهاتف النقال الآخرين في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مرتفقين زائرين على الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك.
تخضع هذه الاتفاقيات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط.
وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاقية، تعتبر هذه الأخيرة موافقا عليها.
يمكن لسلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيات أو إلغاءها بقرار مسبب، إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية.
يُعلم صاحب الرخصة، دوريا، جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقياته الخاصة بالتجوال الوطني. 2.18 استقبال المرتفقين الجوّالين يمكن لصاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين لمتعاملي الهاتف النقال الذين يقدمون طلبا لذلك تطبيقا لاتفاقيات التجوال المُبرمة بينهم.
تحدد اتفاقيات التجوال، بحرّية الشروط، لا سيما المتعلقة بالتعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها للمرتفقين الجوالين على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس. 3.18 مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون، يمكن لصاحب الرخصة إبرام اتفاقيات التجوال مع أصحاب رخص إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به.