الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 13
صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات يستفيد صاحب الرخصة من حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، طبقا لأحكام القانون. 2.13 احترام التنظيمات الوطنية الأخرى المطبقة في إطار استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة، على صاحب الرخصة احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي، وكذا احترام المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التي تمثل جزءا من الأملاك العمومية والطرقات. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، في ظل الاحترام التام للتنظيم الوطني الساري المفعول الذي يحكم النقط العليا، بما في ذلك المستعملة من طرف متعاملين آخرين، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية، لا سيما :
– انتقائية القناة المجاورة،
– الإشعاعات خارج النطاق (ضوضاء النطاق العريض لأجهزة الإرسال)،
– الإشعاعات غير الضرورية،
– الحماية من التداخل البيني،
– الحماية من انعدام التحسس أو الانسداد.
يتم النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية والخلافات المتعلقة بها، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت القاعدية.