مرسوم تنفيذي رقم 25-300
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-300 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 14.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج : ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي : ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.