المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية عناوين البرامج والبرامج الفرعية الخزينة والتسيير المحاسبي تسيير الوسائل والدعم الإداري الضرائب الدعم الإداري الميزانية الدعم الإداري الأملاك الوطنية الدعم الإداري مفتشية المالية الدعم الإداري المجموع