مرسوم تنفيذي رقم 25-299
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-299 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار ( 2.570.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.