مرسوم تنفيذي رقم 25-267
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه إلى جامعة تيبازة.