المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " جامعة تيبازة".
تتشكل جامعة تيبازة من الكليات الآتية :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الحقوق،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.