مرسوم تنفيذي رقم 25-264
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف
المادة 7
يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتندوف إلى جامعة تندوف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.