مرسوم تنفيذي رقم 25-261
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج، ”التكوين المهني“، البرنامج الفرعي ”التكوين المهني الأولي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.