مرسوم تنفيذي رقم 25-261
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة واثنا عشر مليون دينار ( 612.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.