مرسوم تنفيذي رقم 25-260
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ''المنح''، في البرنامج الفرعي ''المعطوبون والطعون''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.