مرسوم تنفيذي رقم 25-260 · ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.