مرسوم تنفيذي رقم 25-24
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-24 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وثمانين مليارا وستمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائة وثلاثة سبعين ألف دينار ( 83.689.173.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وتسعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 91.391.639.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.