الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي :
– الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية،
– الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة،
– الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي.