مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تخضع الأفلام السينمائية عند طلب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، حسب الحالة، لاحترام أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.