مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يخضع استغلال أي فيلم عبر التراب الوطني في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، وكذا عبر مختلف دعائم التسجيل والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي.