مرسوم تنفيذي رقم 25-237
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
المادة 4
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
– .....................(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".