مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 6
تشمل الأنشطة المرتبطة بالإعانة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص، المجالات الآتية :
– الطبخ والحلويات ومختلف أنواع العجائن الغذائية،
– الخياطة والطرز وغزل الصوف والنسج،
– الأنشطة الحرفية للفخار والخزف والسيراميك والزجاجة والمعادن والحلفاء والخشب والجلود،
– الأنشطة الحرفية للحلي والمجوهرات وفنون الديكور،
– الأنشطة الفلاحية وتثمين منتجاتها، لا سيما منها تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية والتقطير، وكذا أنشطة تربية الحيوانات والنحل.