مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 5
تستفيد من برنامج الأسرة المنتجة الفئات بدون دخل، الآتية :
– أب أو أم لأسرة،
– المرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها أو أخواتها.