مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 4
تمنح للأسرة المنتجة مرة واحدة إعانة في شكل معدات أو أجهزة أو تجهيزات مرتبطة بالنشاطات الممارسة المذكورة في المادة 6 أدناه، يتراوح مبلغها بين ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج) ومائة ألف دينار ( 100.000 دج).