مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 2
يقصد بالأسرة المنتجة، في مفهوم هذا المرسوم، الأسرة التي تعتمد في تلبية حاجتها على ممارسة نشاطات على أساس المؤهلات الحرفية أو المهارات المهنية لأفرادها، المكتسبة والمصادق عليها، أو الناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به.