مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 21
تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتصادق عليه، كما تعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا.