مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 19
تستفيد الأسر المنتجة من برامج ودورات تكوين ينشطها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسياحة والصناعة التقليدية، والمؤسسات المصغرة.