مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 16
يتم اقتناء العتاد والأجهزة والتجهيزات من قبل مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.