مرسوم تنفيذي رقم 25-235
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
المادة 5
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
يجب أن تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.